فصل: فصل في تداعي الموكِّل والوكيل:

الموسـوعـة القــرآنية
تفسير القـرآن الكريــم
جامع الحديث الشريف
خـــزانــــــــة الكـــتــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
الفـهــرس الشــــــامـل
الــــرســـائل العـلــمية
الـــــدروس والخــطـب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
رمـــضـــــانـــيـــــــات
روائــــــــع مختـــــارة
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
روابط مهمة
خدمات الموقع
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام



.فصل في تداعي الموكِّل والوكيل:

298- وإنْ وكيلٌ ادَّعَى إقْباضَ مَنْ ** وكَّلَهُ ما حازَ فَهْوَ مُؤْتَمَنْ

299- مَعْ طولِ مُدَّةٍ وَإنْ يَكُنْ مَضَى ** شَهْرٌ يُصَدَّقْ مَعْ يَمينٍ تُقْتَضَى

300- وإِنْ يَكُنْ بِالفَوْرِ الْإِنكار لَهُ ** فالقَوْلُ مَعْ حَلْفٍ لِمَنْ وَكَّلَهُ

301- وَقيلَ إِنَّ القَوْلَ للوكيلِ ** مَعَ اليَمينِ دُونَ ما تَفْصيلِ

302- وَقيلَ إِنْ أنكرَ بَعْدَ حينِ ** فَهوَ مُصَدَّقٌ بِلاَ يَمينِ

303- وَإِنْ يَمُرَّ الزَّمَنُ القَليلُ ** فَمَعْ يَمينٍ قَوْلُهُ مَقْبولُ

304- وقيلَ بَلْ يَخْتَصُّ بِالمُفَوِّضِ ** إليهِ ذا الحكمُ لِفَرْقٍ مُقْتَضِي

305- وَمَنْ لَهُ وكالةٌ مُعَيَّنَهْ ** يَغْرَمُ إلاَّ أَنْ يُقيمَ البَيِّنَهْ

306- والزَّوْجُ للزَّوْجَةِ كالمُوَكَّلِ ** فيما مِنَ القبْضِ لِمَا باعتْ يَلي

307- وَمَوْتُ زَوْجٍ أَوْ وَكيلٍ إِنْ عَرَضْ ** مِنْ غَيْرِ دَفْعِ مَا بِتحقيقٍ قَبَضْ

308- مِنْ مالِهِ يَأْخُذُ ذاك قائمُ ** بالفَوْرِ والعكسُ لِعَكْسٍ لازِمُ

.باب الصلح وما يتعلق به:

309- والصُّلْحُ جائزٌ بالاتِّفاقِ ** لكِنَّهُ ليْسَ على الإطْلاقِ

310- وهْو كَمِثلِ البَيْعِ في الإقرارِ ** كَذاكَ لِلْجُمهورِ في الإنكارِ

311- فجائزٌ في البيعِ جازَ مُطْلَقَا ** فيهِ وما اتُّقِي بَيْعًا يُتَّقَى

312- كالصُّلْحِ بالفضَّة أو بالذَّهَبِ ** تفاضُلاً أو بِتأخُّرٍ أُبي

313- والصُّلْحُ بِالمَطْعومِ في المطعومِ ** نَسِيئَةً رُدَّ على العُمومِ

314- والوضعُ من دَيْنٍ عَلَى التَّعْجيلِ ** أَوِ المَزيدِ فيه للتَّأْجيلِ

315- والْجَمْعُ في الصُّلْحِ لِبَيْعٍ وَسَلَفْ ** وما أبانَ غَرَرًا بِذا اتَّصَفْ

316- والصُّلح بالطَّعامِ قَبْلَ القَبْضِ ** مِنْ ذِمَّةٍ فَذاكَ غَيرُ مُرْضِي

317- وَإِنْ يَكُنْ يُقْبَضُ مِنْ أَمانَهْ ** فحالةُ الْجَوازِ مُسْتبانهْ

.فصل:

318- ولِلأبِ الصُّلْحُ على المَحْجورِ ** ولََوْ بِدون حَقِّهِ المَأثورِ

319- إنْ خَشِيَ الفَوْتَ عَلَى جَميعِ مَا ** هوَ بِهِ يَطْلُبُ مَنْ قَدْ خَصَمَا

320- والبِكْرُ وَحْدَها تُخَصُّ ههنا ** بِعَفْوِهِ عَنْ مَهْرِهَا قَبْلَ البِنا

321- وللوصيِّ الصُّلْحُ عَمَّنْ قَدْ حَجَرْ ** يَجوزُ إلاَّ مَعَ غَبْنٍ أَوْ ضَرَرْ

322- وَلاَ يجوزُ نَقْضُ صُلْحٍ أُبْرِمَا ** وَإنْ تراضَيَا وَجَبْرًا أُلْزِمَا

323- وَيٌنْقَضُ الواقِعُ في الإنكارِ ** إِنْ عادَ مُنْكِرٌ إلى الإقرارِ

324- والتَّركاتُ ما تكونُ الصُّلْحُ ** مَعْ عِلْمِ مِقْدارٍ لها يَصِحُّ

325- وَلاَ يَجوزُ الصُّلْحُ باقْتِسامِ مَا ** في ذِمَّةٍ وإنْ أَقَرَّ الغُرَمَا

326- والزَّرْعِ قبلَ ذَرْوِهِ والثَّمَرِ ** ما دامَ مُبْقَى في رؤوس الشَّجَرِ

327- ولا بإعطاءٍ مِنَ الوُرَّاثِ ** للعَيْنِ في الكالئِ والميراثِ

328- وحيثُ لا عَيْنَ ولا دَيْنَ وَلاَ ** كالِئٍ ساغَ ما مِنْ إِرْثٍ بُذِلاَ

329- وَإِنْ يَفُتْ ما الصُّلْحُ فِيهِ يُطْلَبُ ** لَمْ يَجُزْ إلاَّ مَعَ قَبْضٍ يَجِبُ

330- وجائزٌ تَحَلُّلٌ فيما ادُّعِي ** ولَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ لِلْمُدَّعِي

331- والصُّلْحُ في الكالئِ حَيْثُ حَلاَّ ** بالصَّرْفِ في العينِ لِزَوْجٍ حَلاَّ

.باب النكاح وما يتعلق به:

332- وبِاعتبارِ النَّاكِحِ النِّكاحُ ** واجبٌ أوْ مَندوبٌ أوْ مُباحُ

333- والمَهْرُ والصِّيغَةُ والزَّوْجانِ ** ثُمَّ الْوَلِيُّ جُمْلَةُ الأَرْكانِ

334- وفي الدُّخولِ الختْمُ في الإشْهادِ ** وهُوَ مُكَمِّلٌ في الانعقادِ

335- فالصِّيغةُ النُّطْقُ بِما كأنْكَحَا ** مِنْ مُقْتَضٍ تَأَبُّدًا مُسْتَوْضِحَا

336- ورُبْعُ دينارٍ أَقَلُّ المُصْدَقِ ** وليْسَ لِلْأَكْثَرِ حَدَّ ما ارتُقِي

337- أَوَ ما بهِ قُوِّمَ أَوْ دراهِمُ ** ثَلاَثَةٌ فَهْيَ لهُ تُقاومُ

338- وَقَدْرُهَا بالدَّرْهِمِ السَّبعيني ** نحوٌ مِنَ العِشْرينَ في التَّبيينِ

339- ويَنْبَغي في ذاك الاحْتياطُ ** بخمسةٍ بِقَدْرِها تُناطُ

340- ومنه ما سُمِّيَ أو ما فُوِّضَا ** فيه وحتمًا للدُّخولِ فُرِضَا

341- وكُلُّ ما يَصِحُّ مِلْكًا يُمْهَرُ ** إلاَّ إذا ما كان فيهِ غَرَرُ

342- والمَهْرُ والصَّداقُ ما قَدْ أُصْدِقَا ** وفي الكتابِ بالمجازِ أُطْلِقَا

343- ويُكْرَهُ النِّكاحُ بالمُؤَجَّلِ ** إلا إذا كانَ معْ معَجَّلِ

344- وَأَمَدُ الكَوالِئِ المُعَيَّنَهْ ** سِتَّةُ أَشْهُرٍ لِعِشْرينَ سَنَهْ

345- بِحَسَبِ المهُرِ في المِقْدارِ ** ونسبةِ الأزواجِ والأَقْدارِ

.فصلٌ في الأولياء وما يترتب على الولاية:

346- وعاقدٌ يكونُ حُرًّ ذَكَرَا ** مُكَلَّفًا والقُرْبُ فيهِ اعْتُبِرَا

347- والسَّبْقُ للمالكِ فابْنٍ فَأَبِ ** فالأَخُ فابْنِهِ فَجَدِّ النَّسَبِ

348- فالأقربينَ بَعْدُ بالتَّرتيبِ ** بِحَسَبِ الدُّنُوِّ في التَّعْصيبِ

349- وللوَصِيِّ العَقْدُ قَبْلَ الأَوليا ** وقيلَ بعدهُمْ وما أنْ رَضِيَا

350- وبَعْضٌ اسْتَحَبَّ للوَصِيِّ ** أَنْ يُسْنِدَ العَقْدَ إلى الوَلِيِّ

351- والمرأَةُ الوَصِيُّ ليستْ تَعْقِدُ ** إلاَّ بِتَقْديمِ امْرِئٍ يُعْتَمَدُ

352- والعبدُ والمَحْجورُ مَهْمَا نَكَحَا ** بِغَيْرِ إذْنٍ فانْفِساخٌ وَضَحَا

353- ورُبْعُ دينارٍ لَها بِما اسْتَحَلْ ** مِنْهَا إن ابْتَنَى وَذا بِهِ العَمَلْ

354- وَإِنْ يَمُتْ زَوْجٌ فالإرْثُ هَدَرُْ ** والعَكْسُ للحاجِرِ فيهِ النَّظَرْ

355- وعاقدٌ على ابْنِهِ حالَ الصِّغَرْ ** عَلَى شُروطٍ مُقْتضاةٍ بالنَّظَرْ

356- إنِ ابْنُهُ بعدَ البُلوغِ دَخَلا ** مَعْ عِلْمِهِ يَلْزَمُهُ مَا حَمَلاَ

357- وَحَيثُ لَمْ يَبْلُغْ وإنْ بَنَى فَمَا ** يَلْزَمُهُ شيءٌ وَهَبْهُ عَلِمَا

358- والحلُّ بِالفَسْخِ بِلاَ طلاقِ ** إنْ رَدَّ ذاكَ وبِلا صداقِ

.فصلٌ فيمن لهُ الإجبارُ وما يتعلَّقُ به:

359- ثُيوبةُ النِّكاحِ والمِلْكُ مَعًا ** للأبِ الإجبارُ بها قَدْ مُنِعَا

360- كَمَا لهُ ذلكَ في صِغارِ ** بناتِهِ وبالِغِ الأبكارِ

361- ويُسْتَحَبُّ إذْنُهَا والسَّيِّدُ ** بالجبرِ مُطْلَقًا لَهُ تَفَرُّدُ

362- والأبُ إنْ زوَّجها مِنْ عَبْدِ ** فَهْوَ متى أَجْبَرَ ذو تَعَدِّ

363- وكالأب الوصيُّ فيما جَعَلاَ ** أبٌ لَهُ مُسوَّغٌ ما فَعَلا

364- وحيثما زوَّجَ بِكْرًا غيرُ الأبْ ** فَمَعْ بُلوغٍ بعدَ إثباتِ السَّبَبْ

365- وحيثما العقْدُ لِقاضٍ وُلِّي ** فَمَعَ كُفْءٍ بِصَداقِ المِثْلِ

366- وتَأْذَنُ الثَّيبُ بالإفصاحِ ** والصَّمْتُ إذْنُ البِكْرِ في النِّكاحِ

367- واستُنْطِقَتْ لِزائدٍ في العقْدِ ** كَقَبْضِ عَرْضٍ أوْ كَزَوْجِ عَبْدِ

368- وَثَيِّبٌ بِعارِضٍ كالبِكْرِ ** وبالْحرامِ الْخُلْفُ فيها يَجْرِي

369- كواقعٍ قبلَ البلوغِ الوارِدِ ** وكالصَّحيحِ ما بِعَقْدٍ فاسِدِ

370- وَإِنْ يُرشِّدْها الوَصِيُّ مَا أُبي ** فيها ولايةُ النِّكاحِ كالأبِ

.فصلٌ في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به:

371- وفاسدُ النكاح مهما وَقَعَا ** فالفَسْخُ فيه أو تَلافٍ شُرِعَا

372- فَمَا فَسادُهُ يَخُصُّ عَقْدَهُ ** ففَسْخُهُ قبل البِنا وبَعْدَهُ

373- وما فسادُهُ من الصَّداقِ ** فهو بمهر المِثْلِ بَعْدُ باقِ

374- وَحَيثُ دَرْءُ الحَدِّ يَلْحَقُ الوَلَدْ ** في كُلِّ ما مِنَ النِّكاحِ قَدْ فَسَدْ

375- ولِلَّتي كان بِهَا اسْتِمْتاعُ ** صَدَاقُهَا لَيْسَ لَهُ امْتِناعُ

376- والعَقْدُ للنِّكاحِ في السِّرِّ اجتُنِبْ ** ولوْ بالاسْتِكْتامِ والفَسْخُ يَجِبْ

377- والبُضْعُ بِالبُضْعِ هُوَ الشِّغارُ ** وَعَقْدُهُ لَيْسَ لَهُ قَرارُ

378- وَأَجَلُ الكالئِ مَهْمَا أُغْفِلاَ ** قبلَ البناءِ الفسخُ فيهِ أُعْمِلا

379- وما ينافي العقدَ ليس يُجْعَلُ ** شرطًا وغَيْرُهُ بِطوعٍ يُقْبَلُ

380- ويَفْسُدُ النِّكاحُ بالإمتاعِ في ** عُقْدَتِهِ وهو على الطَّوْعِ اقْتُفي

.فصل في مسائل من النكاح:

381- والعبدُ والمرأةُ حيثُ وُصِّيا ** وعَقَدا على صبيٍّ أُمْضِيَا

382- والأبُ لا يقضي اتِّساعَ حالِهِ ** تجهيزَه لابنتِهِ مِنْ مالِهِ

383- وبِسِوى الصَّداقِ لَيْسَ يُلْزِمُ ** تَجَهُّزَ الثَّيِّبِ مَنْ يُحَكَّمُ

384- وأشْهَرُ القوْلَيْنِ أنْ تُجَهَّزَا ** لَهُ بكالِئٍ لَها قَدْ حُوِّزَا

385- وللوَصِيِّ يَنْبَغي وللأبِ ** تَشْويرُها بِمَالِها والثَّيِّبِ

386- وزائدٌ في المهرِ بَعْدَ العَقْدِ لا ** يَسْقُطُ عَمَّا زادَهُ إنْ دَخَلاَ

387- ونِصْفُهُ يَحِقُّ بالطَّلاقِ ** مِنْ قَبْلِ الإِبْتناءِ كالصَّداقِ

388- ومَوْتُهُ لِلْمَنْعِ مِنْهُ مُقْتَضِ ** فإنَّهُ كَهِبَةٍ لَمْ تُقْبَضِ

389- وإنْ أَتى الضَّمانُ بِالمَهْرِ عَلَى ** إِطْلاقِهِ فالْحَمْلُ صَحَّ مُجْمَلاَ

390- وَنِحْلَةٌ لَيْسَ لَهَا افْتِقارُ ** إلى حِيازَةٍ وَذا الْمُخْتارُ

391- ويَنْفُذُ المَنْحولُ للصَّغيرِ مَعْ ** أخيهِ في المُشاعِ إنْ موتٌ وَقَعْ

392- وَمعْ طلاقٍ قَبْلَ الابتناءِ ** تَثْبُتُ والفَسْخُ مَعَ البناءِ

393- والخُلْفُ فيها مَعْ وقوعِ الفسخِ في ** تناكُحٍ قَبْلَ البناءِ فاعْرِفِ

.فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به:

394- الزَّوجُ والزَّوْجةُ مهما اختلفَا ** في قَدْرِ مَهْرٍ والنِّكاحُ عَرَفَا

395- فإنْ يَكُنْ ذلك مِنْ قبلِ البِنا ** فالقولُ للزَّوْجَةِ قد تَعَيَّنا

396- مَعَ اليمينِ إنْ تكنْ لَمْ تُحْجَرِ ** وعاقدٌ يَحْجُرُها بِها حَري

397- وبَعْدَ ذا يَحْلِفُ زوجٌ أَنْكَرَا ** ثُمَّ يكونُ بَعْدَهَا مُخَيَّرَا

398- في دفعِ ما كان عليه القَسَمُ ** أوِ الفِراقِ دونَ شيءٍ يَلْزَمُ

399- وإنْ تَراضيَا على النِّكاحِ ** ففي الأَصَحِّ الرَّفْعُ للجُناحِ

400- وفي انفساخٍ حيثُ يُفْقَدُ الرِّضَا ** وبِطلقةٍ واحدةٍ جرى القَضَا

401- وتَأْخُذُ الزَّوْجَةُ مع نُكولِهِ ** مَا يقتضيه الحلف في حُلُولِهِ

402- والحكمُ في نُكُولِ كُلٍّ منهما ** بِمَا بِهِ بعدَ اليمينِ حُكِمَا

403- وقيلَ بَلْ نُكولُهُ مُصَدِّقُ ** لِمَا ادَّعَتْهُ زَوْجَةٌ مُحَقِّقُ

404- وحيثُمَا ادُّعِي ما قَدْ يُنْكَرُ ** تَرَدُّدُ الإمامِ فيه يُؤْثَرُ

405- فقال يَحْلِفانِ والنِّكاحُ ** بينهما الفَسْخُ لَهُ يُتاحُ

406- وجَعَلََ القَوْلَ لِمَنْ جاءَ بِمَا ** يُشْبِهُ وارْتَضاهُ بَعْضُ العُلَمَا

407- والنَّوْعُ والوَصْفُ إذا ما اختلفَا ** فيهِ للاختلافِ في القدْرِ اقْتَفَى

408- والقولُ قولُ الزَّوْجِ فيما عيِّنا ** من قَدْرِه معْ حَلْفِهِ بَعْدَ البِنَا

409- وتَحْلِفُ الزَّوْجةُ إنْ لَمْ يَحْلِف ** وتَقْتَضي ما عَيَّنَتْ بِالْحَلْفِ

410- وإنْ هما تَحالفَا في نوعِ مَا ** أصدِقَ ما كان فَحَلْفًا أُلْزِمَا

411- وفي الأصَحِّ يَثْبُتُ النِّكاحُ ** ومَهْرُ مِثْلِهَا لها مُباحُ

.فصل في الاختلاف في القبض:

412- وإن هما قبلَ البِناءِ اخْتَلَفَا ** في القبضِ للنَّقْدِ الَّذي قَدْ وُصِفَا

413- فالْقولُ للزَّوْجةِ واليمينُ ** أوْ للَّذي في حِجْرِهِ تَكونُ

414- والْقَوْلُ قولُ الزَّوْجِ بعْدَ مَا بَنَى ** ويَدَّعي الدَّفْعَ لَهَا قبْلَ البِنا

415- وَهْوَ لَها فيما ادَّعَى مِنْ بَعْدِ أَنْ ** بنَى بِهَا والْعُرْفُ رَعْيُهُ حَسَنْ

416- والقَوْلُ واليمينُ للَّذي ابْتَنَى ** في دَفْعِهِ الكالِئَ قَبْلَ الإِبْتِنا

417- إنْ كانَ قَدْ حَلَّ وَفي الَّذي يَحِلْ ** بَعْدَ بِنائِهِ لهَا القوْلُ جُعِلْ

418- ثُمَّ لَهَا امْتِناعُهَا أَنْ يَدْخُلاَ ** أَوْ تَقْبِضَ الحائِنَ مِمَّا أُجِّلاَ